للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فُرض في السَّنة الثانية من الهجرة) (١) إجماعًا (فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات) إجماعًا (٢).

(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (٣).

(ولا يُكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر (٤). وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره (٥). وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى" (٦). وقد ضُعِّفَ.


(١) أخرج ابن سعد (١/ ٢٤٨) عن عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم -, أنهم قالوا: "نزل فرض شهر رمضان بعدما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مُهاجَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . ." وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٢١٥): متروك. وانظر: تاريخ الطبري (٢/ ٤١٧)، والبداية والنهاية (٥/ ٥٢).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٧/ ٦٠٦).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٧)، تعليق رقم (٥).
(٥) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١/ ٢٩).
(٦) أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠١)، والديلمي في مسند الفردوس (٥/ ٥٢) حديث ٧٤٣٤، والجوزجاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٨٨، ٨٩) حديث ٤٧٤، ٤٧٥، وقال: هذا حديث باطل. وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٢٠٠)، وفي تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٠)، وفي الأذكار ص/ ٣٣٢، وابن حجر في الفتح (٤/ ١١٣).
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١٠) رقم ١٦٤٨، ومن طريقه ذكره ابن =