للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخواتيم، وغيرها، لقول عائشة: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "كان لا يترك في بيتِه شيئًا فيهِ تصليبٌ إلا قَضَبَه" رواه أبو داود (١). قال في "الإنصاف": ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح (٢).

قلت: وهو الصواب.

(ويحرم على رجل، ولو كافرًا) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة (و) على (خنثى، لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسُوا الحريرَ، فإنه من لبِسَهُ في الدنيا لم يلبسْهُ في الآخرةِ" متفق عليه (٣).

(ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر (و) لو (تكة سراويل، وشرابة) نص عليه.

قال في "الفروع": (والمراد شرابة مفردة، كشرابة البريد، لا تبعًا، فإنها كزر) فتباح، وما روي "أن عمر بعث بما أعطاه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلي أخٍ له مشركٍ" متفق عليه (٤)، ليس فيه أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرَ، وعلي، وأسامة، رضي اللهُ عنْهُم (٥) ولم يلزم منه إباحة لبسه.

(ويحرم افتراشه) أي: الحرير لما روى حذيفة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهَى أن


(١) في اللباس، باب ٤٧، حديث ٤١٥١. وأخرجه - أيضًا - بنحوه للبخاري في اللباس، باب ٩٠، حديث ٥٩٥٢.
(٢) مسائل صالح (١/ ٢٥٢) برقم ١٩١.
(٣) البخاري في اللباس، باب ٢٥، حديث ٥٨٢٨ - ٥٨٣٠، ٥٨٣٤، ٥٨٣٥، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٦٩ (١١)، واللفظ لمسلم.
(٤) البخاري في الجمعة، باب ٧، حديث ٨٨٦، وفي الهبة، باب ٢٧، ٢٩، حديث ٢٦١٢، ٢٦١٩, وفي الأدب، باب ٩، حديث ٥٩٨١. ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٦٨ (٦).
(٥) انظر "صحيح مسلم" اللباس، حديث ٢٠٦٨ (٧).