للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدًا وسطًا، ثم جاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك، فجاءته بقيمته، لم يلزمهما قَبوله) لأن العبد استحق بعقد معاوضة، فلم يلزمها (١) أخذ قيمته، كالمُسلَم فيه، وكما لو كان معينًا (٢).

"تنبيه" قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السِّندي؛ لأن الأعلى: التركي، والرومي، والأسفل: الزنجي والحبشي، والوسط: السِّندي والمنصوري.

(وإن أصدقها عِتْقَ أَمَته؛ صحّ) لأن لها فيه فائدة ونفعًا؛ لما يحصل لها من ثواب العتق.

(وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، أو أن يجعل إليها طلاق ضَرَّتها إلى سنة) مثلًا (لم يصحّ) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٣) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" (٤)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لرجلٍ أنْ يَنكح امرأة بطلاق أخرى" (٥) و(كما لو أصدقها خمرًا، ولها مهر مِثْلها) لفساد التسمية.

(وإن تزوَّجها على ألف، إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان) أبوها (ميتًا؛ لم يصحّ) لأنه ليس له في موت أبيها غَرَضٌ صحيح، وربما كانت


(١) في "ح" و"ذ": "يلزم".
(٢) في "ح": "معيبًا".
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥٨، حديث ٢١٤٠، وفي الشروط، باب ٨، ١١، حديث ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، وفي النكاح، باب ٥٤، حديث ٥١٥٢، وفي القدر، باب ٤، حديث ٦٦٠١، ومسلم في النكاح, حديث ١٤١٣، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦ - ١٧٧). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣): فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.