للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) الكري (في طريق السير فيه إليهما) أي: المتكاريين (استحب ذِكر قَدْر السير في كل يوم) قطعًا للنزاع.

(فإن أطلقا، والطريق منازل معروفة، جاز) لأنه معلوم بالعُرف.

(ومتى اختلفا في ذلك) أي: في قَدْر السير (أو) اختلفا (في وقت السير، ليلًا أو نهارًا، أو) اختلفا (في موضع المنزل، إما في داخل البلد، أو) في (خارج منه، حُمِلا على العُرف) لأن الإطلاق يُحمل عليه، وإن لم يكن للطريق عُرف، وأطلقا العقد، لم يصح (١) عند القاضي، وقال الموفق: الأولى الصحة؛ لأنه لم تَجْرِ العادة بتقدير السير، ويُرجَع إلى العُرف في غير تلك الطريق.

(وإن شرط) المستأجر (حمل زاد مُقدَّر، كمائة رطل، وشرط) المستأجر (أن يُبْدِل منها ما نقص بالأكل، أو غيره، فله ذلك) لصحة الشرط.

(وإن شرط ألَّا يبدله، فليس له إبداله) عملًا بالشرط (فإن ذهب بغير الأكل، كسرقة، أو سقوط) ضاع به (فله إبداله) أي: إبدال ما سرق، أو ضاع.

(وإن أطلق العقد) فلم يشترط إبدالًا، ولا عدمه (فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل، ولو معتادًا كالماء) لأنه استحق حمل مقدار معلوم، فمَلَكه مطلقًا، وتقدم بعضه.

(ويصح كَرْي العُقبة، بأن يركب شيئًا ويمشي شيئًا) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع، جاز في البعض (وإطلاقها يقتضي ركوب نصف


(١) في "ح" زيادة: "العقد".