للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهي) أي: شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، ولذلك أسقطها في "المقنع" وغيره، إلا التمييز في الحج؛ فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه، كما يأتي.

(و) الرابع: (الطهارة من الحدث) الأكبر، والأصغر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغير طهورٍ" الحديث، رواه مسلم (١).

(وتقدمت) مفصلة (وتأتي بقيتها) أي: الشروط.

(والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (٢)، قال ابن عباس: "دلوكها إذا فاء الفيء" (٣) ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب. قال عمر: "الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" (٤) وحديث جبريل حين أَمَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس، ثم قال: "يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك" (٥).


(١) في الطهارة، حديث ٢٢٤، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
(٣) رواه مالك في وقوت الصلاة، باب ٤ (١/ ١١) ومن طريقه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٥) عن داود بن الحصين، قال أخبرني مُخْبر أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول:. . . الحديث.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٧١): المخبر هاهنا عكرمة. . . وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه. وانظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٢٢) رقم ٩٣٧، ٩٤١.
(٤) رواه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٣٩) وإسناده منقطع.
(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ٢، حديث ٣٩٣، والترمذي في الصلاة، باب ١، حديث ١٤٩، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٥٠)، وعبد الرزاق (١/ ٥٣١) حديث ٢٠٢٨، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٧)، وأحمد (١/ ٣٣٣، ٣٥٤)، وعبد بن حميد =