للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فات منه شيء، وجب قدره من القيمة، كغير الحيوان.

ولا يضمن الغاصب ربحًا فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها؛ لأنه لا وجود له.

(ونص) الإمام (أحمد (١) في طَيْرَةٍ جاءت إلى قوم، فازدوجت عندهم وفرَّخت: أن الفراخ تَبَعٌ للأم، ويُردُّ على أصحاب الطَيْرة فراخها) كولد الأَمَة والبهيمة. قال في "المبدع": ويرجع على ربِّها بما أنفقه إن نوى الرجوع به، وإلا؛ فلا. انتهى. وهو واضح إن تعذَّر استئذانه، كما تقدم (٢).

(وإن غصب شاةً) أو بقرةً، أو بدنةً ونحوها (وأنزى عليها فَحْلَه، فالولد لمالك الأم) كولد الأَمَة (ولا أُجرة للفحل) لعدم إذن رَبِّها؛ ولأنه لا تصح إجارته لذلك.

قلت: وكذا لو غصب نخلة، وحصل منها ودِيٌّ (٣)، فإنه لمالكها؛ لأنه من نمائها، ككسب العبد وولد الأَمَة.

(وإن غصب فحلَ غيره، فأنزاه على شاته، فالولد له) أي: للغاصب (تبعًا للأم، ولا يلزمه أجرة الفحل) لأنه لا تصح إجارته لذلك (لكن إن نقص) الفحل بالإنزاء، أو غيره (لزمه) أي: الغاصب (أرش نقصه) لتعديه.

فصل

(وإن نقص) المغصوب بيد الغاصب، أو غيره (لزمه) أي: الغاصب (ضمانه) أي: النقص (بقيمته) أي: النقص، فيقوَّم صحيحًا


(١) كتاب الورع عن الإمام أحمد للمروذي ص/ ٤٦.
(٢) (٨/ ٢١٣).
(٣) هو صغار النخل كما تقدم في (٩/ ١٠).