(فمتى سلَّم) البائع (إليه عبدًا على غير ما وصفه له، فردَّه) المشتري عليه (أو) سَلَّم إليه عبدًا (على ما وصف له، فأبدله) المشتري لنحو عيب (لم يفسد العقد) بردِّه؛ لأن العقد لم يقع على عينه، بخلاف النوع الأول.
(ويُشترط في هذا النوع قَبْضُ المبيع، أو قَبْضُ ثمنه في مجلس العقد) لأنه في معنى السَّلَم.
ويُشترط -أيضًا- أن لا يكون بلفظ: سَلَم أو سلف؛ لأنه يكون إذن سَلَمًا، ولا يصح حالًا، ولم يذكره المصنف، لأنه اقتصر فيما تقدم على قول "التلخيص": إن البيع لا ينعقد بلفظ السَّلَم والسَّلَف.
(و) يحصُل العلم بمعرفة المبيع (برؤية متقدمة) على العقد (بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينًا، أو) لا يتغير فيه (ظاهرًا) لأن شرط الصحة العلم، وقد حصل بطريقه؛ وهي الرؤية المتقدمة، والمبيع منه ما يسرع فساده، كالفاكهة، وما يتوسط، كالحيوان، وما يتباعد كالعقارات، فيعتبر كل نوع بحسبه ولو (مع غيبة المبيع، ولو في مكان بعيد لا يقدِرُ) البائع (على تسليمه في الحال، لكن يقدِرُ على استحضاره غير آبق ونحوه) كشارد، فلا يصح بيعه لما تقدم.
(ثم إن وجده) أي: وجد المشتري ما تقدمت رؤيته (لم يتغيَّر، فلا خيار له) لسلامة المبيع (وإن وجده متغيرًا، فله الفسخ على التراخي) كخيار العيب، وكذا لو وجد المبيعَ بالصفة ناقصًا صفةً (ويُسمَّى) هذا الخيار (خيار الخُلْف في الصِّفة) من إضافة الشيء إلى سببه. (إلا أن يوجد منه) أي: من المشتري (ما يدلُّ على الرضا) بالمبيع (من سَوْم