للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممن أخذه، أو حصل في حجره.

(فإن قسم) الآخذ للنِّثَار ما أخذه أو حصل في حجره (على الحاضرين لم يُكره) له ولا لهم؛ لأن الحق له وقد أباحه لهم (وكذلك) في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب) فيُباح؛ لعدم موجب الكراهة.

(ويُسَن إعلان) أي: إظهار (النّكاح والضرب عليه بدُفٍّ لا حَلَقَ فيه، ولا صنوجَ للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ ما بين الحلال والحرام، الصَّوتُ والدُّفُّ في النِّكاح" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسَّنه (١). وقال أحمد (٢) - أيضًا -: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك، فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.

(ويُكره) الضرب بالدفّ (للرجال) مطلقًا؛ قاله في "الرعاية". وقال الموفّق: ضرب الدفّ مخصوص بالنساء. قال في "الفروع": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية (وتقدم بعضه في كتاب النكاح (٣).

فلا (٤) بأس بالغَزَل في العرس) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … فحيُّونا نُحيِّيكم

لولا الذَّهب الأحمر … لما حلَّت بواديكم


(١) تقدم تخريجه (١١/ ١٨٤) تعليق رقم (٢).
(٢) مسائل حرب ص ١٠٧، وانظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٩٧) رقم ٩٧٨، وكتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٤١) وما تقدم (١١/ ١٨٣).
(٣) (١١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٤) في "ح" و"ذ": "ولا".