(وإن جرَّ خشبةً فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحِرْز؛ فلا قطع عليه، سواء أخرج منها ما يساوي نصابًا، أو لا؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.
وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته؛ والطرف الآخر في يد مالكها؛ لم يضمنها) الغاصب؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.
(وكذلك لو سرق ثوبًا، أو عمامة، فأخرج بعضها (١)) ولم يقطعه؛ لم يُقطع؛ لتبعيته لما لم يُخرِجه.
فصل
(وحِرْزُ المال ما جَرَت العادةُ بحفظِه فيه، ويختَلِفُ باختلاف الأموال، والبلدان، وعَدْل السلطان وجَوْره، وقُوَّته وضعفه) لأنه لما ثَبت بالشرع اعتبارُهُ من غير تنصيص على بيانه، عُلِمَ أنه ردّ ذلك إلى العُرف؛ لأنه طريق إلى معرفته، فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض، والفرقة في البيع، وأشباه ذلك إليه.
(فحِرْزُ الأثمان والجواهر والقُماش في الدُّور والدكاكين في العمران: وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) والغَلَقُ القُفْلُ خشبًا كان أو حديدًا. قال في "المبدع": ويكون فيه حافظ؛ لأن العادة في حِرْزِ ذلك بذلك.
(والصندوق في السُّوق حِرْز؛ وثَمَّ حارس) لأنه العادة (وإلا) أي: وإن لم يكن ثَمَّ حارس (فلا) أي: فليس الصندوق حِرْزًا.