منه (ما أدَّاه) إليه (بخلاف مغصوب تعذَّر إحضاره مع بقائه) فغرم الغاصب قيمته، ثم قَدِر عليه، فإنه يرده للمغصوب منه، ثم يسترد منه ما أدَّاه (لامتناع بيعه) لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة، وإنما أخذت منه للحيلولة؛ وقد زالت، بخلاف ما على المكفول من الدَّين، فإنه يصير للكفيل ببذل عوضه ناويًا الرجوع، ويملكه ملكًا تامًّا، وله منعه والتصرُّف فيه بما شاء.
وإن أدَّى الكفيل لغيبة المكفول، وقد تعذَّر إحضاره، ثم ثبت بالبينة موت المكفول به قبل غرم الكفيل المال، استردَّه لتبين براءته بموت المكفول به.
(وإن كفَلَ اثنان واحدًا فسلَّمه أحدهما، لم يبرأ الآخر) بذلك؛ لأن إحدى الوثيقتين انحلَّت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما (وإن سَلَّم) المكفول به (نفسه بَرِئا) لأنه أدَّى ما يلزم الكفيلين لأجله، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمتهما.
(وإن كَفَلَ واحدٌ غريمًا لاثنين فأبرأه) أي: الكفيل (أحدُهما، لم يبرأ) الكفيل (من الآخر) لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما، فإذا أبرأه أحدهما، بقي حقُّ الآخر.
(وإن كفَلَ الكفيل كفيلٌ آخرُ، صحَّ) ذلك؛ لأنه تصرفٌ من أهله في محله (فإذا برئ) الكفيل (الأول برئ) الكفيل (الثاني) لأنه فرعه (ولا عكس) فإذا برئ الثاني، لم يبرأ الأول؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع.
(وإن كَفَلَ) الكفيل (الثاني) شخص (ثالثٌ، برئ كلٌّ منهم) أي: الكفلاء (ببراءة من قبله) لأنه فرعه (ولا عكس) أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده؛ لأنه ليس فرعه (كضمان) في مال.