للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيث (يحتاج في كَفِّهم إلى جَمْعٍ جيشٍ، وهم البُغَاة) المقصودون بالترجمة.

(فمن خرج على إمام - ولو غير عدل - بأحد هذه الوجوه) الأربعة (باغيًا، وَجَبَ قتالُهُ) لما تقدم أول الباب (وسواء كان فيهم واحدٌ مُطَاعٌ) أو لا (أو كانوا في طَرَف ولايته، أو في موضع متوسط تُحيطُ به ولايته، أو لا) لعموم الأدلة (١).

(و) يجب (على الإمام أن يُراسلهم) أي: البُغَاة (ويسألهم ما ينقمون منه) لأن ذلك طريق إلى الصلح؛ ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق، وقد رُويَ: أنَّ عليًّا راسلَ أهلَ البصرَةِ قبل وقعةِ الجمل (٢). ولما اعتزلته الحرورية بعث إليهم ابن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف (٣).


(١) منها ما أخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٨٤٤، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ضمن حديث طويل بلفظ: "ومن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
ومنها ما أخرجه مسلم - أيضًا - في الإمارة، حديث ١٨٥٢، عن عرفجة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمرَ هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان. .".
(٢) انظر: الكامل لابن الأثير (٣/ ٢٣٦).
(٣) أخرجه أبو داود في اللباس، باب ٨، رقم ٤٠٣٧، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٦٥ - ١٧٦) رقم ٨٥٧٥، وعبد الرزاق (١٠/ ١٥٧) رقم ١٨٦٧٨، وأحمد (١/ ٣٤٢)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، والطبراني (١٠/ ٢٥٧) رقم ١٠٥٩٨، والحاكم (٢/ ١٥٠ - ١٥٢)، والبيهقي (٨/ ١٧٩)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠): رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الدراية (٢/ ١٣٨): أخرجه عبد الرزاق، والطبراني، والحاكم =