للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكر (١) وعمر (٢) فيه، رواه سعيد، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات (وإلا) أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد (حَرُمَ) أن يصلى على الميت فيه؛ خشية تنجيسه.

(وإن لم يحضره) أي: الميت (غير نساء، صلَّين عليه وجوبًا) لأن عائشة "أمرت أن تؤتى بأم سعد" (٣) وكسائر الصلوات، ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض، ويسقط بهن فرضها، والمراد بواحدة.

وتسن لهن (جماعة) نص عليه (٤) (ويقدم منهن) للإمامة (من يقدم من الرجال) فإن كان الميت أوصى لإحداهن، قدمت على سائرهن، وإلا فأمه ثم جدته (٥)، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى، ثم من أرحامه، وإن كان فيهن قاضية أو والية، قدمت؛ لأن ولايتها وإن لم


(١) ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ٥٢٦) رقم ٦٥٧٦، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٤)، والبيهقى (٤/ ٥٢).
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٥٢): رجاله ثقات. وأشار إلى صحته ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٣).
(٢) ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (١/ ٣٢٠)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٢٦) رقم ٦٥٧٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٤)، وابن المنذر فى الأوسط (٥/ ٤١٥) حديث ٣١١٣، والبيهقي (٤/ ٥٢) وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٣١٨) حديث ٧٦٨٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح إسناده ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٣).
وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٩٦٥): رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(٣) كذا فى الأصول، والصواب: "أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص" كما في صحيح مسلم في الجنائز، حديث ٩٧٣، والبيهقي (٤/ ٥١) عنها رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه.
(٤) انظر الإفصاح (١/ ٢٠١)، والفروع (٢/ ٢٣١).
(٥) ألحق في هذا الموضع في هامش "ذ" قوله: "ثم بنته، ثم بنتها".