للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضَّرر، ونص عليه (١). انتهى.

وقال في "التنقيح": لا يُملك بالإحياء. وتبعه في "المنتهى". وقال أحمد (٢) في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل، لم يَبْنِ فيها؛ لأن فيه ضررًا، وهو أن الماء يرجع. أي: يرجع إلى ذلك المكان، فإذا وجده مبنيًّا رجع إلى الجانب الآخر، فأضر بأهله؛ ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب، فجرت مجرى المعادن الظاهرة.

(وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة) لما فيه من التضييق، وصحح في "الشرح" جوازه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أقطعَ بلال بن الحارثِ معادِنَ القَبَليَّة، جليسها وغويرها (٣)" رواه أبو داود وغيره (٤).

(فإن كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء، صار ملحًا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه) لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك، بل يحدث نفعه بالعمل فيه، فلم يمنع منه، كبقية الموات. وإحياؤه بتهيئته لما يصلح له، من حفر ترابه، وتمهيده، وفتح قناة إليه؛ لأنه يتهيأ بهذا للانتفاع به.

(وإذا مَلك المُحيا) بأن أحيا ما يجوز له إحياؤه (ملكه بما فيه من المعادن الجامدة، كمعادن الذهب والفضة ونحوهما) كالجواهر (باطنة


(١) المغني (٨/ ١٦٠)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٦/ ١٠٥).
(٢) الأحكام السلطانية ص/ ٢١٢، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٣٩)، والمغني (٨/ ١٦٠)، والشرح الكبير (١٦/ ١٠٥).
(٣) "جليسها وغويرها" كذا في الأصل، وفي "ذ": "جلسها وغويرها"، وفي سنن أبي داود: "جَلْسيَّها وغوْريَّها". قال في النهاية (٣/ ٣٩٣): الغَور ما انخفض من الأرض، والجَلس: ما ارتفع منها.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٢) تعليق رقم (٦).