للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون النفس) لأنه لا يملك منه إلا المال.

(وإن أقرَّ العبدُ) ومثله الأَمَة (بجناية خطأ، أو شِبه عَمْدٍ، أو غَصْبٍ أو سرقة مال) لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ القِنُّ (غير المأذون له بمال عن معاملة، أو) أقرَّ بمال (مطلقًا) ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها؛ لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ قِنٌّ (مأذون له) ومثله حر صغير مأذون له في التجارة (بما لا يتعلّق بالتجارة) كقرض وجناية (وكذّبه السيدُ؛ لم يقبل) إقراره (على السيد) لأنه إقرارٌ من محجور عليه في حَقِّ غيره.

(وإن توجَّهت عليه) أي: القِن (يمينٌ على مالٍ، فَنَكَل عنها، فكإقراره، فلا يجب المال) لأنه كالإقرار على غيره (وسواءٌ كان ما أقرَّ) القِنُّ (بسرقته باقيًا، أو تالفًا في يدِ السيد، أو يدِ العبد، ويُتبع بما أقرّ به بعد العتق) لزوال المانع (ويُقطع للسرقة في المال) إذا أقرّ بها (في الحال) أي: حال الإقرار؛ لأن القطع حَقُّ له، فيُقبل إقراره به، كما لو أقر بِقصاصٍ بطرفٍ.

(قال) الإمام (أحمد (١) -في عبدٍ أقرَّ بسرقة دراهمَ في يده، أنه سَرقها من رُجلٍ، والرّجل يَدّعِي ذلك) أي: أنه سرق الدراهم منه (والسيدُ يكذِّبه-: فالدراهم لسيده) لأنَّ المال حقٌّ لسيده (٢)، فلم يُقبل إقرارُ العبد به، كما لو أقرّ العبدُ بمال في يده (ويُقطع العبدُ) لما تقدم (ويُتبَع بذلك) المال الذي أقرّ به (بعد العتق) لزوال المُعارض.

(وما صحَّ إقرارُ العبدِ به) كالحَدِّ والطلاق والقِصاص في الطرف (فهو الخصم فيه) وحده فطلبُ جواب دعواه منه (وإلا) أي: وإن لم


(١) انظر: المغني (٧/ ٢٦٥).
(٢) في "ذ": "للسيد".