للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نائبه (وقع الموقِعَ) لأنه استوفَى حقه (وله) أي: الإمام أو نائبه (تعزيرُه) لافتياته على السلطان. وفي "عيون المسائل": لا يعزِّره؛ لأنه حق له، كالمال.

(ويُستحبُّ إحضار شاهدين) عند الاستيفاء؛ لئلا يُنكِره المقتصُّ.

(ويجب أن تكون الآلة) التى يُستوفى بها القِصاص (ماضية) لحديث: "إذا قَتلتم فأحسنوا القِتْلة" (١) (وعلى الإمام تفقّدها) أي: آلة الاستيفاء؛ لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به (فإن كانت) الآلة (كالَّةً، أو مسمومةً، مَنَعه من الاستيفاء بها) للخبر: "إذا قتلتم فأحْسنُوا القتلَة" رواه مسلم ((١)) من حديث شداد، ولئلا يعذب المقتول؛ ولأن المسمومة تُفسد البدن، وربما منعت غسله.

(فإن عَجَّل) الولي (واستوفى بها) أى: بالآلة الكالة أو المسمومة (عُزِّر) لفعله ما لا يجوز.

(و) ينظر الإمام أو نائبُه في الوليِّ (إن كان الوليُّ يُحسن الاستيفاءَ؛ ويقدِرُ عليه بالقوة والمعرفة؛ مكَّنه منه الإمام، وخيَّره بين المباشرة والتوكيل) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (٢)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - "أتَاة رجُل يقود آخر فقال: إنَّ هذا قتلَ أخي، فاعترف بقتله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فاقتله" رواه مسلم (٣).

(وإلا) أي: وإن لم يُحسِن الوليُّ الاستيفاء، أو لم يقدِر عليه (أمره بالتوكيل) لأنه عاجز عن استيفائه، فيوكّل فيه من يحسنه؛ لأنه قائم


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥) تعليق رقم (٢).
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) في القسامة، حديث ١٦٨٠، من حديث وائل رضي الله عنه .