للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقرب فالأقرب) من النسب، ثم من الولاء (كالميراث سواء، فَيُقَدَّم من يُدْلي بأبوين على من يُدْلي بأب) من الإخوة، والأعمام، وبنيهم.

(وإن تساوى جماعةٌ في القُرْب، وكَثُروا) كالبنين، والإخوة لأبوين أو لأب (وُزِّع ما يلزمُهم بينهم) كالميراث.

(ومن صار أهلًا عند الحول، ولم يكن أهلًا عند الوجوب، كفقيرٍ يستغني، وصبيٍّ يبلُغُ، ومجنونٍ يُفيقُ؛ دَخَل في التَّحمُّلِ) لأنه في وقت الوجوب من أهل الوجوب، أشبه من كان من ابتداء الحول كذلك.

(وعاقلةُ ابنِ المُلاعِنة) المنفي باللعان، وولد الزنى (عصبةُ أُمِّهِ) لأنهم عصبته الوارثون له.

فصل

(وما تحمله العاقلةُ يجب مؤجَّلًا في ثلاث سنين) لقول عمر (١)،


(١) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠) رقم ١٧٨٥٨، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، والبيهقي (٨/ ١٠٩ - ١١٠)، من طريق أشعث، عن الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في ثلاث سنين, وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلثي الدية في سنة.
وهذا منقطع، فإن الشعبي لم يلق عمر - رضي الله عنه -، كما تقدم (١٣/ ٤٥٠) تعليق رقم (٢).
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠) رقم ١٧٨٥٧، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي وائل، أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠) رقم ١٧٨٥٩ - أيضًا - من طريق مكحول، عن عمر - رضي الله عنه - بنحوه. =