للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتغريب (١) امرأة مع مَحْرم وجوبًا إن تيسَّر) لأنه سفر واجب أشبه سفر الحج (فيخرج) المَحْرَم (معها حتى يُسْكِنَها في موضع، ثم إن شاء رجع) المَحْرَم (إذا أمِنَ عليها) لانقضاء السفر (وإن شاء أقام) المَحْرَم (معها) حتى ينقضي العام.

(وإن أبى) المَحْرَم (الخروجَ معها) إلا بأُجرة (بذُلت له الأجرة من مالها) لأن ذلك من مُؤْنة سفرها، أشبه المركوب والنفقة (فإن تعذَّر) أخذ الأجرة منها (فمن بيت المال) لأن فيه مصلحة، أشبه نفقة نفسها إن أمكن.

(فإن أبى) المَحْرَم (الخروجَ معها؛ نُفيت وحدها) قال في "الترغيب" وغيره: مع الأمن (كما لو تعذَّر) المحرم؛ لأنه لا سبيل إلى تأخيره (كسفر الهجرة، وسفر الحج إذا مات المَحْرَم في الطريق) وتقدم (٢).

(وقيل: تستأجر امرأة ثقة؛ اختاره جماعة) لأنه لا بُدَّ من شخص يكون معها؛ لأجل حفظها، وحينئذ لم يكن بُدٌّ من امرأة ثقة؛ ليحصُل المقصود من الحفظ.

(وإذا (٣) زنى الغريب، غُرِّبَ إلى بلد غير وطنه) ليكون تغريبًا (وإن زنى) المغرَّب (في البلد الذي غُرِّب إليه، غُرِّب إلى غير البلد الذي غُرِّب منه، وتدخل بقية مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني؛ لأن الحَدَّين من جنس، فتداخلا) كما سبق (٤).


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢١٩): "وتغرب".
(٢) (٦/ ٥٦).
(٣) في "ح" ومتن الإقناع (٤/ ٢١٩): "وإن".
(٤) (١٤/ ٢٩).