للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البنين، فاضرب عددهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) بالضرب هو (عدد الدنانير وهو واحد (١) وثمانون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير.

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوصِ. فقال) المريض للصحيح: (إنما يرثني امرأتاك، وجدتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجَدَّتَي الآخر، أمِّ أمِّه وأمِّ أبيهِ، فأولد المريض كلًّا منهما) أي: من جدتي الصحيح (بنتين، فهما من أُمِّ أبي الصَّحيح عمَّتا الصَّحيح، ومن أُمِّ أمِّه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أمَّ الصَّحيح، فأولدها بنتين) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان، وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين.

(وتصح عن ثمانية وأربعين) لأن ثُمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الثمن ستة، لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنات اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي، وهو اثنان، لكل واحدة منهما واحد.

"تتمة": قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية (٢). قال ابن المسيب (٣): إنها منسوخةٌ، كانت قبل الفرائض. ونقل ابن


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢١٤): "أحد".
(٢) سورة النساء، الآية: ٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٤٩)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ٣٠ - ٣١، والطبري في تفسيره (٤/ ٢٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٧٦)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٥٧) رقم ٣٢٧، والبيهقي (٦/ ٢٦٧)، وابن =