للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاملات الاختيارية مثل التَّورُّق والعِينة. انتهى) كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهو ظاهر.

(ولو احتاج) إنسان (إلى نَقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بمائةٍ وخمسين، فلا بأس) بذلك. نص عليه (١).

(وهي) أي: هذه المسألة تُسمَّى (مسألة التَّورُّق) من الوَرِق، وهو الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها.

(وإن باع) إنسان (ما يجري فيه الربا) كالمَكيل، والمَوزون بثمنٍ (نسيئةً، ثم اشترى منه) أي: من المشتري (بثمنه الذي في ذِمته قبل قَبْضه من جنسه) أي: من جنس ما كان باعه، كما لو باعه بُرًّا بعشرة دراهم، ثم اشترى منه بالدراهم بُرًّا (أو) اشترى بالثمن قبل قَبْضه من غير جنس المبيع (ما لا يجوز بيعُه به) أي: بالمبيع (نسيئةً) بأن اشترى بثمن المكيل مكيلًا، أو بثمن المَوزون موزونًا، (لم يَجُزْ) ذلك، ولم يصح، حسمًا لمادة رِبا النَّسيئة، رُوي عن: ابن عمر (٢)، وسعيد بن المسيب (٣)، وطاوس (٢)؛ لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر له، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابًا.

(فإن اشتراه) أي: اشترى الربوي (بثمنٍ آخر وسلَّمه) أي: الثمن (إليه) أي: إلى البائع (ثم أخذه منه وفاءً) عن ثمن الربوي الأول، جاز.

(أو لم يسلّمه) أي: الثمن (إليه، بل اشْتَرى في ذمته وقاصَّه، جاز)


(١) الفروع (٤/ ١٧١).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٢٦٣).
(٣) رواه ابن عساكر في تاريخه (٤١/ ١١١).