للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الولاء وجره ودوره]

الولاء -بفتح الواو والمد- لغةً: الملك.

وشرعًا: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه، كما أشار إليه بقوله: (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة) ذكرًا أو أنثى أو خُنثى، صغيرًا أو كبيرًا (صار لها عصبةً في جميع أحكام التعصيب؛ عند عدم العصبة من النسب) كالابن، والأب، والأخ، والعم، ونحوهم. وقوله: (من الميراث، وولاية النكاح، والعَقل) إذا جنى خطأ أو شبه عَمْد (وغير ذلك) كالنفقة؛ بيانٌ لأحكام التعصيب (قاله في "المطلع" (١) و) قاله (الزركشي).

وقوله: "عند عدم العصبة من النسب" متعلق بـ"صار"، والأولى إسقاطه؛ لأنه عصبة حتى مع وجوده، لكنه محجوب به عن الميراث.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لعنَ الله مَنْ تولَّى غيرَ مواليهِ" (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى


(١) في "ح": "المطالع"، وانظر: المطلع ص/ ٣١١ - ٣١٢.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥.
(٣) رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - علي رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الحج، باب ١٣، حديث ١٨٧٠، وفي الجزية والموادعة، باب ١٠، ١٧، حديث ٣١٧٢، ٣١٧٩، وفي الفرائض، باب ٢١، حديث ٦٧٥٥، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٦، حديث ٧٣٠٠، ومسلم في الحج، حديث ١٣٧٠ عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: " … ومن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه =