(لا ما ذهب منها خِنْصِر، وبِنْصِر، أو إصبع سواهما ولو الإبهام) فليست كمعدومة؛ لبقاء معظم نفعها.
(وإن وجب قطع يُمناه، فقَطَعَ القاطعُ يُسراه بدلًا عن يمينه؛ أجزأت، ولا تُقطع يُمناه) لئلا تتعطل منفعة الجنس، وتُقطع يداه بسرقة واحدة.
(وأما القاطعُ؛ فإن كان قَطَعها من غير اختيار من السارق، أو كان أخرجها السارقُ دهشةً، أو ظنًّا منه أنها تُجزئ، فَقَطَعها القاطع عالمًا بأنها يُسراه، وأنها لا تجزئ؛ فعليه القِصاص) لأنه قطع طرفًا معصومًا عمدًا، فأقيد به كما لو لم يجب قطع يُمناه.
(وإن لم يعلم) القاطعُ (أنها يُسراه، أو ظَنَّ أنها تُجزئه؛ فعليه ديتها) لأن ما أوجب عمده القود، أوجب خطؤه الدية، كالقتل.
(وإن كان السارقُ أخرجها اختيارًا عالمًا بالأمرين) أي: بأنها اليسار، وبأنها لا تُجزئ (فلا شيء على القاطع) لإذن المقطوع فيه (ولا تُقطع يُمنى السارق) لذهاب منفعة الجنس؛ جزم به في "التصحيح" و"النظم" وقدَّمه في "المنتهى". والوجه الثاني: تُقطع؛ جزم به في "الوجيز" و"التنقيح" وهو ظاهر ما قدَّمه في "الفروع".
(ويجتمع القطعُ والضمان) على السارق؛ لأنهما حقان يَجِبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (فيَرُدُّ العينَ المسروقةَ إلى مالكها) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه. إن كانت باقية (وإن كانت تالفةً وهي من المِثليات؛ فعليه مِثلُها، وإلا) تكن مِثلية (فقيمتها، قُطِع أو لم يُقطع، موسِرًا