للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة) لما روى مجاهد أنه "لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا" (١).

ولأنه دعاء بين الأذان، والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروهًا، كتخصيص الأمراء به.

(وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق، وغيرها. مثل أن يقول: الصلاة، أو الإقامة أو الصلاة - رحمكم الله -.

قال الشيخ في شرح العمدة (٢): هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الإمام، أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول، فلا ينبغي أن يكره تنبيهه، و(قال) الشيخ (وقال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم، أو إمام الحي، أو أماثل الجيران، فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له: قد حضرت الصلاة، انتهى) لاحتمال أنه لم يسمع الأذان.

(ويكره قوله) أي: المؤذن (قبل الأذان: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. . .} الآية (٣)) أي: اقرأها ونحوه.


(١) ذكره في "كنز العمال" (٨/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وجامع الأحاديث (١٤/ ١٨٦)، ورمزا له "ض" يعني الضياء المقدسي في المختارة، ولكن لم نجده في المطبوع منها. وليس فيهما لفظ: "ويحك يا مجنون". ورواه أبو داود في الصلاة، باب ٤٥، حديث ٥٣٨، والترمذي في الصلاة بصيغة التمريض عقب حديث ١٩٨، وعبد الرزاق (١/ ٤٧٥) رقم ١٨٣٢ عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر - رضي الله عنه -, فثوب رجل في الظهر، أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.
(٢) (٢/ ١١١).
(٣) سورة الإسراء، الآية: ١١١.