ثم انتقل عنه بنحوِ بيعٍ إلى الثاني، ثم اشتراه منه أيضًا، فَيُعمل بالبيّنتين، ويلزم بالثمنين.
(وإن اتَّفق تاريخهما) أي: الشراءين اللَّذين شَهِدت بهما البيّنتان (تعارضتا) أي: البينتان، وصارا كما لو تداعيا عينًا بيد ثالث.
(وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ) مِن اثنين على آخر (أنه باعني إيَّاه) أي: نحو العبد (بألفٍ، وأقامَ) بدعواه (بينةً؛ قُدِّم أسبقهما تاريخًا) لأن نَقْلَ الملك حاصل لمن سبق، فالعقد عليه بعدَه لا يصح.
(وإن استويا) في التاريخ (تعارَضتا) ويتحالفان ويتناصفان العبد ونحوه؛ لأن بينة كلِّ واحدٍ منهما داخلة في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين، ولكل أن يرجع على البائع بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر.
وإنْ أطلقتا أو إحداهما، تعارضتا في ملك إذًا لا في شراء؛ لجواز تعدُّده، فيقبل من المُدَّعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما أنَّ العين لم تخرج عن ملكه.
(وإن قال أحدُهما: غَصَبَني) العبدَ ونحوه (وقال الآخر: ملَّكَنيه، أو أقرَّ لي به. وأقاما بينتين، فهو للمغصوب منه) لأن عند بينته زيادةُ عِلمٍ؛ وهو ثبوتُ اليدِ له، والبينةُ الأخرى إنما تشهد بتصرُّفه، فلا معارضة بينهما (ولا يغرم) المُدَّعى عليه (للآخر شيئًا) لأنه لم يأخذ منه شيئًا يرجع به عليه، بخلاف البيع.
وإن ادَّعى كلٌّ منهما أنه غَصَبه منه، وأقاما بيّنتين، فكما لو ادَّعى كلٌّ منهما أنه اشتراه منه، على ما سبق تفصيله.
(وإن ادَّعى) ربُّ دارٍ (أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل)