للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجرتني (كلَّ الدار) بالعشرة، وأقام كلٌّ بينة (تعارضتا، ولا قِسْمة هنا) أي: لا يقسم بينهما ما زاد على البيت (١) (وتقدم (٢) أول طريق الحكم وصفته، ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة فيه قبلها.

"تتمة": نقل ابن منصور عن أحمد (٣) في رجل أخذ من رجلين ثوبين، أحدهما بعشرة، والآخر بعشرين، ثم لم يَدْرِ أيهما ثوب هذا من ثوب هذا، فادَّعى أحدُهما ثوبًا من هذين الثوبين، وادَّعاه الآخر: يُقرع (٤) بينهما، فأيهما أصابته القُرعة حلف وأخذ الثوب الجيد، والآخر للآخر. وإنما قال ذلك؛ لأنهما تنازعا ثوبًا بيد غيرهما؛ قاله في "الشرح".


(١) "والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه، لأنه ينكر إجارة غير البيت؛ قاله شيخنا الشيخ منصور في "شرحه على المنتهى" [٦/ ٦٢٣]". اهـ. ش.
(٢) (١٥/ ١١٢ - ١١٥).
(٣) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٧٣ - ٢٩٧٤) رقم ٢٢٠٥.
(٤) في "ذ": "أقرع".