للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو أمنى نهارًا مِن وطء ليل) لم يفطر؛ لأنه لم يتسبَّب إليه في النهار (أو) أمنى (ليلًا مِن مباشرته نهارًا) فلا فِطر بذلك كله.

(أو ذرعه القيء) بالذال المعجمة، أي: غلبه وسَبَقَه، لم يفطر؛ للخبر (١) (ولو عاد) شيءٌ مِن قيئه (إلى جَوفه بغير اختياره) لأنه كالمُكره (لا إن عاد) القيء إلى جَوفه (باختياره) ولو لم يملأ الفم، أو ذَرعه القيء، ثم أعاده عمدًا، فإنه يفطر بذلك، كبلعه بعد انفصاله عن الفم.

(أو أصبح) الصائمُ (وفي فِيهِ طعامٌ فَلَفَظَه) أي: رماه، لم يفطر؛ لعدم إمكان التحرُّز منه، ولا يخلو منه صائم غالبًا.

(أو شقَّ) عليه (لفظه) أي: رمي الطعام الذي أصبح بفمه؛ لعدم تميزه عن ريقه (فَبَلعه مع ريقه بغير قَصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذَّر رميه) لم يفطر بذلك؛ لما سبق.

(أو بلع) الصائمُ (ريقه عادة) لم يفطر (لا إن أمكن لَفظُ (٢) بقية الطعام، بأن تميز عن رِيقه، فبلعه عمدًا، ولو) كان (دون حِمَّصَة) فإنه يُفطِر بذلك؛ لأنه لا مشقَّة في لَفظِه، والتحرُّز منه ممكن.

(أو اغتسل) لم يفطر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يدرِكُه الفجرُ، وهو جُنبٌ مِن أهلِهِ ثم يغتسِلُ ويصومُ". متفق عليه (٣) من حديث عائشة وأم سلمة. ولأن الله تعالى أباح الجِماع وغيره إلى طلوع الفجر، فيلزم جواز


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٤٩) تعليق رقم (٣).
(٢) في "ذ": "لفظه".
(٣) البخاري في الصيام، باب ٢٢، ٢٥، حديث ١٩٢٥، ١٩٢٦، ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣٢، ومسلم في الصيام، حديث ١١٠٩ (٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨٠).