للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمار (١)، وأبي هريرة (٢)؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلَس فهو أحق به" متفق عليه (٣)، وحينئذ فالبائع ونحوه بالخيار بين الرجوع فيها، وبين أن يكون أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها، أو لا (ولو بعد خروجها عن ملكه) أي: المفلس (وعودها إليه بفسخ، أو شراء، أو نحو ذلك) كإرث، وهبة، ووصية (فلو اشتراها) المفلس (ثم باعها، ثم اشتراها، فهي لأحد البائعين بقرْعة) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس، فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجِّح، فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة، فإن ترك أحدهما، فللثاني الأخذ بلا قُرعة.

(فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة) التي أدركها ربُّها بيد المفلس (الثمن من أموالهم، أو خصوه به) أي: بثمنها (من مال المفلس ليتركها،


= والاستذكار (٢١/ ٢٥) لابن عبد البر، وفتح الباري لابن حجر (٥/ ٦٤).
(١) كذا في الأصول "عمار" ولم نقف على من رواه عنه، وفي المغني (٦/ ٥٣٨): "عثمان" ولعله الصواب، فقد روى البخاري في الاستقراض، باب ١٤، قبل حديث ٢٤٠٢، معلقًا بصيغة الجزم وإسماعيل بن جعفر في حديثه ص / ٣٧٥، رقم ٣٢١، (رواية علي بن حجر)، ومن طريقه أبو عبيد في الأموال كما في تغليق التعليق (٣/ ٣٢٠) (ولم نقف عليه في المطبوع من الأموال)، والدارقطني (٣/ ٣١ - ٣٢)، والبيهقي (٦/ ٤٦)، وابن حجر في تغليق التعليق موصولًا عن سعيد بن المسيب، قال: أفلس مولىً لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختصم به إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه، فهو له. وصحح الحافظ في الفتح (٥/ ٦٣) إسناده.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧) عن عمرو بن دينار، عَمَّن حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممَّن سواه.
(٣) البخاري في الاستقراض، باب ١٤، حديث ٢٤٠٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٥٩.