(١) كذا في الأصول "عمار" ولم نقف على من رواه عنه، وفي المغني (٦/ ٥٣٨): "عثمان" ولعله الصواب، فقد روى البخاري في الاستقراض، باب ١٤، قبل حديث ٢٤٠٢، معلقًا بصيغة الجزم وإسماعيل بن جعفر في حديثه ص / ٣٧٥، رقم ٣٢١، (رواية علي بن حجر)، ومن طريقه أبو عبيد في الأموال كما في تغليق التعليق (٣/ ٣٢٠) (ولم نقف عليه في المطبوع من الأموال)، والدارقطني (٣/ ٣١ - ٣٢)، والبيهقي (٦/ ٤٦)، وابن حجر في تغليق التعليق موصولًا عن سعيد بن المسيب، قال: أفلس مولىً لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختصم به إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه، فهو له. وصحح الحافظ في الفتح (٥/ ٦٣) إسناده. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧) عن عمرو بن دينار، عَمَّن حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممَّن سواه. (٣) البخاري في الاستقراض، باب ١٤، حديث ٢٤٠٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٥٩.