للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به

(ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة، تقلبت، أو لا) لحديث سمرة بن جندب (١) مرفوعًا: "لا تتخذوا القبورَ مساجدَ، فإني أنهاكُم عن ذلك" رواه مسلم (٢).

(وهي مدفن الموتى) بني لفظها من لفظ القبر؛ لأن الشيء إذا كثر بمكان، جاز أن يبنى له اسم من اسمه، كقولهم: "مسبعة" لمكان كثر فيه السباع، و"مضبعة" لمكان كثر فيه الضباع.

وهي بفتح الميم مع تثليث الباء، لكن الفتح القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، ويجوز كسر الميم وفتح الباء.

(ولا يضر قبر ولا قبران) أي لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، نقله في "الاختيارات" (٣) عن طائفة من أصحابنا، قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. قال:


(١) كذا في الأصول: "سمرة بن جندب"، وفي "صحيح مسلم" وغيره ممن خرج هذا الحديث "جندب" وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
(٢) في المساجد، حديث ٥٣٢. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨) حديث ١١١٢٣، وابن سعد (٢/ ٢٤٠)، وأبو عوانة (١/ ٤٠١)، وابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٣٣٤) حديث ٦٤٢٥، والطبراني في الكبير (٢/ ١٦٨)، حديث ١٦٨٦، والحاكم (٢/ ٥٥٠)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ١٧٦ - ١٧٧) عن جندب رضي الله عنه.
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٦٧.