للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتحيَّةُ المسجدِ) الحَرَام (الصَّلاةُ، ويجزئُ عنها الركعتان بعد الطَّوافِ) وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطوافُ؛ لأنه مُجْمَل، وهذا تفصيله.

(فيكونُ أولَ ما يَبدأُ (١) به الطَّوافُ) لما تقدم (إلا إذا أُقيمت الصلاةُ، أو ذَكَر فريضةً فائتةً، أو خاف فَوْتَ ركعتي الفَجرِ أو الوِتر، أو حضرت جنازةٌ، فيقدِّمُها عليه) أي: الطواف؛ لاتساع وقته وأمْنِ فواته (ثم يطوفُ) إذا فرغ من صلاته تلك.

(والأَولى للمرأةِ تأخيرُه) أي: الطواف (إلى الليل) لأنه أستر (إن أَمنتِ الحيضَ والنِّفاسَ، ولا تزاحم الرِّجال لتستلم الحجر) الأسود، ولا لغيره، خوف المحظور (لكن تُشيرُ) المرأة (إليه) أي: إلى الحَجَر (كـ) الرجل (الذي لا يمكنُه الوصولُ إليه) إلا بمشقَّة.

(ويَضْطَبعُ برِدائه في طواف القدومِ، و) في (طوافِ العُمْرة للمتمتِّعِ، ومن في معناه غير حامل معذور (٢)) بحملِه بردائه (في جميع أسبوعِه، فيجعلُ وَسَطه) أي: الرداء (تحت عاتِقِه الأيمن، و) يجعل (طرفيْه على عاتِقِه الأيسرِ) مأخوذ من الضَّبْع، وهو عضد الإنسان، وذلك لحديث يعلى ابن أمية: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعًا وعليه بُرْدٌ" صحَّحه الترمذي (٣).


(١) في "ح": "ما يبتدئ".
(٢) قال عثمان النجدي في "حاشية منتهى الإرادات" (٢/ ١٤١): هو بالإضافة، أي: غير حامل شخصًا معذورًا كمريض وصغير، فلا يستحب في حق الحامل الطائف اضطباع ولا رمل.
(٣) في الحج، باب ٣٦، حديث ٨٥٩، وفي العلل ص/ ١٣٢، حديث ٢٢٦. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في المناسك، باب ٥٠، حديث ١٨٨٣، وابن ماجه في المناسك، باب ٣٠، حديث ٢٩٥٤، وابن سعد (١/ ٤٥٣) وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٢، ٢٢٣)، والدارمي في الحج، باب ٢٨، حديث ١٨٤٣، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٩٧) حديث ٣٢٢، والمحاملي في الأمالي ص/ ٤٠١، حديث =