وعشرون، عَتَق منها العبد بمائة، يبقى له ما ذكر، فيأخذه.
وإن كانت الوصية بالربع، وله سواه ثلاثمائة، عَتَق فقط.
وإن كان له سواه مائتان؛ عَتَق منه ثلاثة أرباعه، وهكذا.
والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَ قيمته، عَتَق، أو أزيد، فالزيادة له، أو أنقص، فيعتق بقَدْره منه.
(وإن وصَّى له) أي: لِقنِّه (بنفسه، أو برقبته، عَتَق بقَبوله إن خرج من ثلثه) كما لو وصَّى له بعتقه. وعُلم منه: أنه إن لم يقبل لم يَعتق؛ لاقتضاء الصيغة القَبول، كما لو قال: وهبتُ منك نفسك، أو ملَّكتُك نفسك، فإنه يحتاج إلى القَبول في المجلس (وإلا) بأن لم يخرج من ثلثه، عَتَق منه (بقَدْره) أي: الثلث، إن لم تُجِز الورثة.
(وإن وصَّى له بمُعيَّن لا يتناول شيئًا منه، كثوب، ومائة) دينار أو درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة، فكأنه وصى لهم بما يرثونه.
(وإن قال) الموصي: أعتقوا (أربعة) أعبد (بكذا) كخمسمائة (جاز الفضل بينهم) بأن يشترى واحد بمائة، وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين، وآخر بثمانين؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (ما لم يُسَمِّ) الموصي (ثمنًا معلومًا) لكل واحد منهم، فيتعيَّن على ما قاله.
(وتصح) الوصية (للحَمْلِ) لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانًا (إن كان موجودًا حال الوصية) لأنها تمليك، فلا تصح لمعدوم (بأن تضَعَهُ حيًّا لأقل من ستة أشهر من حين