للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائة" (١).

(وإن أولدها) أي: أَمَة زوجته (لم يلحقه نسبه) لأنه وطئ في غير ملك ولا شُبهة، كزناه بغيرها.

(ولا يسقط الحَدُّ بالإباحة في غير هذا الموضع) لعموم النصوص الدالّة على وجوب الحَدِّ على الزاني، وإنما سقط هنا، أي: في إباحة المرأة أمتَها لزوجها؛ لحديث النعمان المذكور.

(ولا يُزاد في التعزير على عشر جَلَدات) لحديث أبي بُرْدة مرفوعًا: "لا يُجلد أحدٌ فوق عشر جَلَدات إلا في حَدٍّ من حدود الله تعالى" متفق عليه (٢) (في غير هذا الموضع) أي: إباحة الزوجة أمتها لزوجها، وأيضًا ما تقدم في من شرب مسكرًا في نهار رمضان؛ لورود الأثر (٣)، فيكون


(١) أحمد (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٧)، وأبو داود في الحدود، باب ٢٨، حديث ٤٤٥٨، والترمذي في الحدود، باب ٢١، حديث ١٤٥١، وفي العلل الكبير ص/ ٢٣٤، حديث ٤٢٤، والنسائي في النكاح، باب ٧٠، حديث ٣٣٦٠، وفي الكبرى (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧) حديث ٧٢٢٧، ٧٢٢٩، والطحاوي (٣/ ١٤٥)، وابن عدي (٢/ ٨١٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٨) حديث ١٨٢١.
قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. وذكر ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٤٨) عن أبيه: حبيب بن يساف مجهول لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد، وكذلك خالد بن عرفطة مجهول. وقال ابن عدي في حبيب بن سالم: ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه. انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٨).
(٢) البخاري في الحدود، باب ٤٢، حديث ٦٨٤٨ - ٦٨٥٠، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٨.
(٣) انظر ما تقدم (١٤/ ١١٢) تعليق رقم (٤).