للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو أخبره أنه سيمرض أو يموت، لم يجز الفِطر.

(ولو مات في أثناء النهار، بطل صومُه) لعدم استصحاب حكم النيَّة الذي هو شرط في العبادات غير الحج.

(فإن كان) الصومُ (نَذرًا، وجب الإطعام مِن تَركَتِهِ) لذلك اليوم، فيطعم مسكينًا، وكذا باقي الأيام، إن كان في الذِّمَّة.

(وإن كان صوم كفَّارة تخيير) كفِدية أذى (وجبت الكفَّارة في ماله) لتعذُّر الصوم؛ لأن ما وجب بأصل الشرع منه (١) لا تدخله النيابة، كما يأتي (٢). ويأتي حكم كفَّارة اليمين وغيرها في الباب بعده (٢).

(ومَن نوى الصَّومَ في سفره) المبيح للفِطر (ثم جامع، فلا كفَّارة) عليه؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه، ثم تجب، كالتطوُّع (وتقدم) في الباب قبله (٣).

(ولا تجب) الكفَّارة (بغير الجِماع، كأكل وشُرب ونحوهما في صيام رمضان أداء) لأنه لم يَرِد به نصٌّ، وغير الجِماع لا يساويه.

(ويختص وجوب الكفَّارة برمضان، لأن غيره لا يساويه، فلا تجب) الكفَّارة (في قضائه) لأنه لا يتعين بزمان بخلاف الأداء فإنه يتعين بزمان محترم، فالجِماع فيه هَتكٌ له.

(والكفَّارة على الترتيب: فيجب عِتقُ رقبة) إن وجدها بشرطه - ويأتى مفصَّلا في الظِّهار - (فإن لم يجد) الرقبة ولا ثمنها (فصيام


(١) قوله: "منه" شطب عليها في "ذ".
(٢) (٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٣) (٥/ ٢٢٩).