للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الوارث البينة. انتهى. فمسألتنا أولى.

(وإن كانت) العطية (في رأس الشهر، واختلفا) أي: الوارث والمعطَى (في مرض المعطي فيه) أي: في رأس الشهر (فقول المعطَى) بفتح الطاء: أن المعطِي - بكسرها - كان صحيحًا؛ لأن الأصل عدم المرض.

(وإن عَجَز الثُّلث عن التبرُّعات المنجزة، بُدئ بالأول فالأول منها) لأن السابق استحقَّ الثُّلث، فلم يسقط بما بعده، والتبرُّع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، واحترز بـ "المنجزة" عن الوصية بالتبرُّع (ولو كان فيها) أي: التبرعات (عِتقٌ) فهو كغيره من التبرعات. وعنه: يقدم عِتق (١).

(فإن تساوت) التبرُّعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق الثُّلث عنها، ولم تُجزها الورثة (قُسِم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم على قَدْر حقوقهم، كغرماء المفلِس.

قال في "المغني": فإن كانت كلها عتقًا، أقرعنا بينهم، فكملنا العِتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حُصين (٢)؛ ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره، وتبعه الحارثي وغيره.

(وإذا قال المريض) مرض الموت المخوف: (إن أعتقتُ سعدًا، فسعيدٌ حرٌّ، ثم أعتق) المريض (سعدًا، عَتَق سعيدٌ إن خرج من الثُّلث) لوجود الصفة (وإن لم يخرج) من الثلث (إلا أحدهما، عَتَق سعد وحده،


(١) الإرشاد ص/ ٤١٩، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ١٧٥) تعليق رقم (١).