للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشتري قَبوله) دفعًا لما عساه أن يتضرر به.

(والأخذ بالشُّفعة نوعُ بيعٍ) كما تقدم (١)؛ لأنه تملك للشِّقصِ بثمنه (لكن لا خيار فيه) أي: في الأخذ بالشُّفعة؛ لأنه قهري (ولهذا) أي: لكونه نوع بيع (اعتُبر له) أي: لصحة الأخذ بالشُّفعة (العلم بالشِّقص) المأخوذ (و) العلم (بالثمن) المأخوذ به، كما يُعتبر في البيع العلم بالعوضين.

(فلا يصح) الأخذ بالشُّفعة (مع جهالتهما) ولا مع جهالة أحدهما، هذا معنى ما قطع به في "المغني"، ومشى عليه في "الإنصاف"، وهو معنى ما قدَّمه في "الفروع" و"المبدع". وقال في "التنقيح": ولا تُعتبر رؤيته قبل تملُّكه، أي: الشِّقص. انتهى. وهو معنى ما جزم به في "المنتهى"، وهو معنى ما قدَّمه في "الفروع" عن "الترغيب" لكونه قهريًا، بخلاف البيع.

(وله) أي: للشفيع (المطالبة بها) أي: بالشفعة (مع الجهالة) أي: جهالة الشِّقص والثمن (ثم يتعرف) مقدار الثمن من المشتري أو غيره، ويتعرَّف المبيع فيأخذه بثمنه. وظاهر عطفه بـ "ثم": أنه لا يُعتبر الفور للتعرُّف والأخذ؛ اكتفاءً بالمطالبة ولو مع الجهالة، وهو ظاهر ما تقدم أيضًا.

(ولا يلزم المشتري تسليمُ الشِّقص) للشفيع (حتى يقبض الثمن) لأن الأخذ بالشُّفعة قهري، والبيع عن رضًا.

(وإن أفلس الشفيع) بعد الأخذ بالشُّفعة (والثمن) كلُّه (في الذِّمة) أي ذمة الشفيع (خُيِّر مشترٍ بين فسخ) الأخذ بالشفعة (و) بين (ضَرْبٍ مع


(١) (٩/ ٣٥٦).