للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن وُضِعَ على الزَّرع، فعلى ربِّه، أو) وُضِعَ (على العقار، فعلى ربِّه، ما لم يشرط على مستأجر، وإن وُضِعَ مطلقًا فالعادة) قاله الشيخ (١).

وقال (٢): ولمن له الولاية على المال، أن يصرف فيما يخصُّه من الكُلف، كناظر الوقف، والوصي، والمضارب، والوكيل. قال (٢): ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع به في أظهر قولي العلماء.

(ويُعتبر) في مزارعة (معرفةُ جنس البَذْر، ولو تعدَّد) البَذْر (و) معرفة (قَدْره) أي: البذر، كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقَدْر، كالإجارة (وفي "المغني": أو تقدير المكان) وتعيينه، أو بمساحته.

(وإن شرط) ربُّ المال للعامل (إن سقى سيحًا، أو زرعها شعيرًا، فالربعُ، و) إن سقى (بكُلفة، أو) زرع (حنطه، النصفُ) لم يصح للجهالة (أو) قال ربُّ المال: (لك نصفُ هذا النوع، ورُبْع الآخر، ويَجهلُ العاملُ قَدْرهما) أي: النوعين، لم يصح للجهالة (أو) قال: (لك الخُمسان إن لزمتك خسارةٌ، وإلا الربعُ) لم يصح للجهالة (أو قال) ربُّ المال: (ما زرعتَ من شعير فلي رُبْعُهُ، وما زرعتَ من حنطة فلي نصفُه) ولم يبيّن البذر، لم يصح للجهالة.

(أو) قال: (سَاقَيْتُك على هذا البستان بالنصف على أن أُساقيك على الآخر بالربع، لم يصح) لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه.

(وإن قال: ما زرعتَ من شيء فلي فصفه، صح) لما تقدم أن النبيَّ


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢٠.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٤٨.