للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات]

(الغصب حرام) إجماعًا (١)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مالُ امرئ مسلمٍ إلَّا عن طِيبِ نفسه" رواه ابن ماجه، والدارقطني (٣).


(١) اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص/ ١٤٦، والإشراف لابن المنذر (٢/ ٤٩٢)، ومراتب الإجماع ص/ ١٠٠، والمغني (٧/ ٣٦٠).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٨.
(٣) لم نقف عليه في سنن ابن ماجه. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عند الدارقطني وغيره، منهم:
أ - عمرو بن يثربي الضمري رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥). وأخرجه -أيضًا- أحمد (٣/ ٤٢٣، ٥/ ١١٣)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٢٥) حديث ٩٧٩، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (٥/ ١١٣)، والطحاوى (٤/ ٢٤١) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٨)، والطبراني في الأوسط "مجمع البحرين" (٤/ ٦١) حديث ٢٠٩٧، والبيهقي (٦/ ٩٧).
وجوَّد إسناده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٩)، والنووي في المجموع (٩/ ٥٤)، وابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠١).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧١): رجال أحمد ثقات.
ب - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥). وأخرجه -أيضًا- الحاكم (١/ ٩٣)، والبيهقي (٦/ ٩٧)، وفي الاعتقاد ص/ ٢٩٦. وصحح إسناده النووي في المجموع (٩/ ٥٤).
ج - أبو حرة الرقاشي، عن عمه حِذْيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦). وأخرجه -أيضًا- أحمد (٥/ ٧٢ - =