للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدية، فله دية المقتول) من مال المرتدِّ، كغيره (وإن أسلم المرتدُّ) وعفا عنه وليُّ القِصاص (فـ) ـــالدية (فِي ذمته) كسائر الحقوق عليه (وإن قُتل) المرتد (بالردة، أو مات؛ تعلَّقت) الدية (بماله) كسائر الديون.

(ولا يُقتل مسلمٌ -ولو عبدًا- بكافرٍ ذميٍّ) فِي قول أكثر العلماء، منهم: عمر (١)، وعثمان (٢)، وعلي (٣)، وزيد (٤)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" رواه البخاري (٥)؛ ولأنه منقوص (٦) بالكفر، فلا يُقتل به المسلم، كالمستأمن (ولو ارتد) المسلم بعد جنايته على الكافر، اعتبارًا بحال الجناية.

(ولا) يُقتل (حرٌّ -ولو ذميًّا- بعبد) رُوي عن أبي بكر (٧)، وعمر (٧)،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٠٠، ١٠٢) رقم ١٨٥٠٩ - ١٨٥١٠، ١٨٥٢٠، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، والطحاوي (٣/ ١٩٦)، والبيهقي (٨/ ٣٢)، من طرق عن عمر رضي الله عنه ، وصحح ابن حزم فِي المحلى (١٠/ ٣٤٩) بعض طرقه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٦) رقم ١٨٤٩٢، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٤)، والدارقطني (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣).
قال ابن حزم فِي المحلى (١٠/ ٣٤٩). هذا فِي غاية الصحة عن عثمان.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٤)، والدارقطني (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤)، وذكره ابن حزم فِي المحلى (١٠/ ٣٤٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٠٠) رقم ١٨٥٠٩ - ١٨٥١٠، والبيهقي (٨/ ٣٢)، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٤٩).
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٢٤٦) تعليق رقم (١).
(٦) في "ذ": "منقوض".
(٧) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٩١) رقم ١٨١٣٩، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٥)، والدارقطني (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٣) رقم ١٥٧٥٥ - ١٥٧٥٧، أن أَبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.