للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلي (١)، وزيد (٢)، وابن الزُّبير (٣)؛ لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (٤) فدلَّ على أنَّه لا يُقتل به الحُر؛ ولما روى أَحْمد (٥)، عن علي، أنَّه قال: من السنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبدٍ، وعن ابن عباس مرفوعًا مثله؛ رواه الدارقطني (٦)؛ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.

(إلا أن يقتله) أي: الكافر العبد (وهو) أي: القاتل (مثلُه) كافر عبد


(١) انظر التعليق الآتي رقم (٥).
(٢) لم نقف على من رواه عنه مسندًا.
(٣) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٥) رقم ١٥٧٦٥: وروي عن عبد الله بن الزُّبير أنَّه لم يُقِد حرًّا بعبد.
(٤) سورة البقرة؛ الآية: ١٧٨.
(٥) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإِمام أَحْمد المطبوعة. وأخرجه -أَيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٤) رقم ١٥٧٦٠، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٠) رقم ١٧٥٩.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠): في إسناده جابر الجعفي، وليس بمتصل أَيضًا.
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦) وقال: في إسناده جابر الجعفي.
وأورده -أَيضًا- السيوطى في الجامع الصغير (٦/ ٤٥٣ مع الفيض) ورمز لحسنه، وتعقبه المناوي، فقال: وهو قصور أو تقصير.
(٦) (٣/ ١٣٣). وأخرجه من طريقه -أَيضًا- البيهقي (٨/ ٣٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٠) حديث ١٧٥٩، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعًا. قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠ - ٧١): في إسناده جويبر عن الضحاك، مقطوع وضعيف.