للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملك، أو يمنع المالك من التصرف، فمنع الرجوع؛ ولأن الكتابة تُرَاد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم، فأُجريت مجرى الرهن.

(ويثبت حقُّه) أي: الزوج حيث امتنع رجوعه (في القيمة، إن لم يكن) الصَّداق (مثليًّا) فيأخذ نصف قيمة المتقوم، أو نصف المثل من المثل (١).

(ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة) والإيداع والإعارة (والتدبير) من الرجوع، فوجود هذا التصرُّف كعدمِهِ؛ لأنه تصرُّفٌ لم ينقل الملك، ولم يمنع المالك من التصرف، فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من الصداق بيده، وهو العامل ونحوه.

(وإن تصرَّفت) المرأة في الصَّداق (بإجارة أو تزويج رقيق) لم يمنع ذلك الرجوع، كما تقدم، و(خُيِّر الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصًا، وبين الرجوع في نصف قيمته) لأنه نقص حصل في الصَّداق بغير جناية عليه (فإن رجع) الزوج (في نصف المُسْتَأجَر، صَبَرَ حتى تنقضي الإجارة) ولا ينتزعه من المستأجِر؛ لأن الإجارة عقد لازم، فليس للزوج إبطالها.

(ولو طلَّقها) أي: طلَّق الزوجة قبل الدخول بها (على أنَّ المهر كلَّه لها، لم يصحّ الشرط) لمخالفته للكتاب.

(وإن طلَّق) قبل الدخول بلا شرط (ثم عفا) عن نصف الصَّداق (صحّ) عفوه، ويأتي مفصَّلًا؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي


(١) هكذا في الأصل، وفي "ح": "أو نصف قيمة المثل من المثلي" وهو الأقرب. وفي "ذ": "أو نصف قيمة المثل في المثلي".