للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولم يملك السيدُ الرجوعَ بعد التسرِّي) من العبد بإذنه (نصًّا (١)) أي: نصَّ عليه في رواية محمد بن ماهان، وإبراهيم بن هانئ، كالنكاح؛ لأنه ملَّكه بُضْعًا أُبيح له وطؤه، كما لو زوَّجه.

[فصل في نفقة البهائم]

(ويلزمه) أي: المالك (إطعامُ بهائمه ولو عَطِبَت، و) يلزمه (سقيها، حتى تنتهي إلى أول شبعها وريّها دون غايتهما) لحديث ابن عمر مرفوعًا قال: "عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّة حبستها حتى ماتت جوعًا، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خَشاش الأرض" متفق عليه (٢).

(ويلزمه) أي: مالك البهيمة (القيامُ بها، والإنفاقُ عليها، وإقامةُ من يرعاها، ونحوه) لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها.

(ويحرم أن يحمِّلها ما لا تُطيق) حمله؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يُطيق، والبهيمة في معناه؛ ولأن فيه تعذيبًا للحيوان الذي له حُرمة في نفسه، وإضرارًا به.

(و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضرّ بولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة (ويُسنّ للحالب أن يقصَّ أظفارَه؛ لئلا يجرح الضَّرع.


(١) انظر: المغني (٩/ ٤٧٧).
(٢) البخاري في المساقاة، باب ٩، حديث ٢٣٦٥، وفي بدء الخلق، باب ١٦، حديث ٣٣١٨، وفي الأنبياء، باب ٥٤، حديث ٣٤٨٢، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٢٤٢.