(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٣٦، ١٢٨٤٥، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٢) رقم ٢٠٨٤، ٢٠٨٩، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه كان يرى لمملوكه سراري، لا يعيب ذلك عليهم. (٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٤٣ - ١٢٨٤٤، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٣) رقم ٢٠٨٦ - ٢٠٨٧، والبيهقي (٧/ ١٥٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أذن لغلام له أن يتسرى، فاشترى ثلاث جوارٍ. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢١٣) رقم ١٢٨٣٥. (٥) لم نقف على من رواه مسندًا عن مجاهد. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤) رقم ١٢٨٣٨، وسعيد (٢/ ٧٢ - ٧٣) رقم ٢٠٨٥، ٢٠٨٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن الشعبي والحسن قالا: يتسرر العبد ما شاء. وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم قالا: لا بأس أن يتسرى العبد. (٦) انظر: القواعد الفقهية ص/ ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.