للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناظم، وقدَّمه الزركشي ونَصَره (وصحَّحه في "الإنصاف" وجعله المذهب) فيه نظر، إنما جعل المذهب؛ لأنه مبني على ملكه.

(فـ)ــعلى القول الثاني (إذا قال له السيد: تسرَّاها (١)، أو أذنتُ لك في وطئها، أو ما دَلَّ عليه) أي: على الإذن التسري (أُبيح له على هذا القول) وبه قال ابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وغير واحد من التابعين: عطاء (٤)، ومجاهد (٥)، وأهل المدينة؛ ولأنه يملك النكاح بإذنه، فملك التسرّي، كالحُرِّ (وعليه) أي: على هذا القول (يجوز) أن يأذن له (في) التسرّي بـ(ــأكثر من واحدة) كالنكاح.

قال في "الشرح"، و"المبدع": فإن أذن له فيه، وأطلق؛ تسرَّى بواحدة فقط، كالتزويج، وإن أذن له في أكثر من واحدة، فله التسرِّي بما شاء؛ نصَّ عليه (٦)؛ لأن من جاز له التسرِّي، جاز بغير حصر، كالحر.


(١) "تسرَّاها" كذا في الأصول، وله وجه، واللغة العالية: "تسرَّها".
(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٣٦، ١٢٨٤٥، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٢) رقم ٢٠٨٤، ٢٠٨٩، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه كان يرى لمملوكه سراري، لا يعيب ذلك عليهم.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٤٣ - ١٢٨٤٤، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٣) رقم ٢٠٨٦ - ٢٠٨٧، والبيهقي (٧/ ١٥٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أذن لغلام له أن يتسرى، فاشترى ثلاث جوارٍ.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢١٣) رقم ١٢٨٣٥.
(٥) لم نقف على من رواه مسندًا عن مجاهد.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤) رقم ١٢٨٣٨، وسعيد (٢/ ٧٢ - ٧٣) رقم ٢٠٨٥، ٢٠٨٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن الشعبي والحسن قالا: يتسرر العبد ما شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم قالا: لا بأس أن يتسرى العبد.
(٦) انظر: القواعد الفقهية ص/ ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.