للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غير خطيب دخل لها) أي للخطبة، فلا يصلي التحية.

(و) غير (قيمه) أي المسجد، فلا تسن له التحية (لتكرار دخوله) فتشق عليه.

(و) غير (داخله) أي المسجد (لصلاة عيد) فلا يصلي التحية، لما يأتي في صلاة العيدين.

(أو) داخله (والإمام في مكتوبة.

أو بعد الشروع في الإقامة) لحديث: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ" (١).

(و) غير (داخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف.

(وتجزئ راتبة وفريضة، ولو) كانتا (فائتتين عنها) أي عن تحية المسجد، لا عكسه. وتقدم في صلاة التطوع موضحًا.

(وإن نوى التحية والفرض؛ فظاهر كلامهم: حصولهما له)، كنظائرهما. قاله في "المبدع" وغيره، وقطع به في "المنتهى" وغيره.

(فإن جلس قبل فعلها) أي التحية (قام فأتى بها، إن لم يطل الفصل) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قم فاركعْ ركعتينِ" متفق عليه من حديث جابر (٢)، فإن طال الفصل، فات محلها.

(ولا تحصل) التحية (بأقل من ركعتين) لمفهوم ما سبق.

(ولا) تحصل التحية (بصلاة جنازة) ولا سجود تلاوة، ولا شكر لما سبق


(١) أخرجه مسلم في المسافرين، حديث ٧١٠، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) البخاري في الجمعة، باب ٣٢، ٣٣، حديث ٩٣٠، ٩٣١، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٧٥.