للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسنة الظهر الأخيرة، وسنة المغرب، والعشاء وقتها (من فعله إلى آخر وقته) فلا يصح تقديمها عليه.

(ولا سنة) راتبة (لجمعة قبلها، وأقلها) أي أقل السنة الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان) لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: "وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ" (١) (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) لما يأتي في بابه (وفعلها) أي سنة الجمعة (في المسجد مكانه أفضل نصًا) (٢) وفيه نظر، مع الحديث السابق عن ابن عمر. وفي "المبدع": فعل جميع الرواتب في البيت أفضل.

(وتجزئ السنة عن تحية المسجد) لأن المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه بالصلاة، وقد وجدت، و(لا عكس) أي لا تجزئ تحية عن سنة؛ لأنه لم ينو السنة عند إحرامه، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا تحصل التحية بركعة، ولا بصلاة جنازة، ولا سجود تلاوة، وشكر. قال في "المنتهى": وإن نوى بركعتين التحية والسنة أو الفرض حصلا.

(ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام) أي انتقال، لقول معاوية: "إن النَّبيَّ أمرنا بذلك؛ أن لا نوصل صلاةً (٣) حتى نتكلمَ، أو نخرج" رواه مسلم (٤).

(وللزوجة، والأجير) ولو خاصا (والولد، والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض) لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السنن الراتبة؛ لأن زمنها مستثنى شرعًا، كالفرائض.


(١) البخاري في الجمعة، باب ٣٩، حديث ٩٣٧، ومسلم في الجمعة حديث ٨٨٢.
(٢) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) رقم ٥٤٠.
(٣) لفظ مسلم: "أن لا توصَل صلاة بصلاة".
(٤) في الجمعة، حديث ٨٨٣.