للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المولي والزوج.

(ويحرم قتلهم) أي: قتالهم (بما يَعمُّ إتلافه، كالمنجنيق والنار) لأنه يعمُّ من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل (إلا لضرورة؛ مثل أن يحتاط بهم البغاة، ولا يمكنهم التخلُّص إلا بذلك) كما في دفع الصائل.

(وإن رماهم البُغاةُ بذلك) أي: بمنجنيق أو نار (جاز) لأهل العدل (رميهم بمثله) لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ} (١).

(وإن اقتتلت طائفتان منهم) أي: البُغاة (فَقَدَرَ الإمام على قهرهما) أي: الطائفتين (لم يُعِن واحدة (٢) منهما) لأنهما جميعًا على الخطأ.

(وإن عَجَز) عن قتالهما معًا (وخاف) الإمام (اجتماعَهما على حَرْبه، ضَمَّ إليه أقربَهما إلى الحقِّ) دفعًا لأعظم المفسدتين بأخفّهما (وإن استويا اجتهد) الإمامُ (برأيه في ضَمِّ إحداهُما) إليه (ولا يَقصِدُ بذلك معونةَ إحداهُما) على الأخرى (بل) يقصد بذلك (الاستعانةَ على) الطائفة (الأخرى) ليردها إلى الحق (فإذا هَزَمها) الإمام (لم يُقاتِل مَن معهم) أي: الطائفة التي ضمها إلى أهل العدل (حتى يدعوهم إلى الطاعة) لأنهم قد دخلوا في أمانه، فإذا دعاهم فإن أطاعوه كفَّ عنهم، وإلَّا قاتلهم؛ لما تقدم.

(ويَحرُمُ أن يستعينَ) أهل العدل (في حربهم) أي: قتالهم للبغاة (بكافرٍ) لأنه لا يُستعان به في قتال الكفار، فلئلا يُستعان به في قتال مسلمٍ بطريق الأولى؛ ولأن القصد كفّهم لا قتلهم، وهو لا يَقصِدُ إلا قَتْلَهُم.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.
(٢) في "ذ": "لم يَمِلْ لواحدة".