ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم تتعلَّق به حُرمة التخمير، كباقي بدنه.
فصل
(الرابع: لُبْسُ الذَّكر المَخِيطَ، قلَّ أو كَثُرَ، في بدنه أو بعضه، مما عُمل على قَدْره) أي: قَدْر الملبوس فيه من بدن أو بعضه (من قميص وعِمامة وسراويل وبُرنُس ونحوها، ولو دِرعًا منسوجًا، أو لِبْدًا معقودًا، ونحوه) مما يُعمل على قَدْر شيء من البدن (و) كـ (الخفين أو أحدهما للرِّجْلين، و) كـ (القفازين) تثنية قفاز، كتفاح: شيء يُعمل (لليدين) كما يُعمل للبزاة (وقال القاضي وغيره: ولو كان) المخيط (غير معتاد، كجورب في كفٍّ، وخفٍّ في رأس، فعليه الفِدية. انتهى) للعمومات (ورانٍ) شيءٌ يُلبس تحت الخف (كخُفٍّ) لما روى ابن عُمر أن رجلًا "سَألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميص، ولا العِمَامةَ، ولا البُرنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا ثَوْبا مَسَّهُ زَعْفَران أو وَرْس، ولا الخُفَّينِ، إلا أن لا يَجِدَ نَعْلَينِ، فليقطعهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكعبَينِ". متفق عليه (١).
فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجُبَّة والدرَّاعة، والعِمامة يلحق بها كلُّ ساتر ملاصق أو ساتر معتاد، والسراويل يلحق به التُّبَّان وما في معناه، ولا فَرْق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع، فاعتُبِرَ فيه مجود الفعل، كالوطء في الفَرْج.
(فإن لم يجد إزارًا، لبس سراويل) لقول ابن عباس: "سَمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرفاتٍ يقولُ: السَّرَاويلُ لمَنْ لا يَجِدُ الإزار، والخفَّان لمن