للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من صور البيع بتخيير الثمن.

(و) يثبت خيار المَجلِس (في الصُّلْح على مال) عن دين، أو عين أقرَّ بهما؛ لأنه بيع، كما يأتي في بابه.

(و) يثبت خيار المَجلِس في (الإجارة على عين) كدار وحيوان (ولو كانت مدَّتها تلي العقد) بأن أجَّره الدار - مثلًا - شهرًا من الآن (أو) كانت الإجارة على (نفعٍ في الذِّمة) بأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط ونحوه؛ لأن الإجارة نوع من البيع.

(و) يثبت خيار المجلس (في الهِبة، إذا شَرَطَ فيها) الواهب (عوضًا معلومًا) لأنها حينئذ بيع.

وكون البيع وما بمعناه مما ذكر يثبت فيه خيار المَجلِس (بمعنى أنه يقع جائزًا، سواء كان فيه) أي: في البيع بصوره المذكورة (خيار شرط، أم لا) فكل من العاقدين له إمضاء البيع وفسخه.

(غيرَ كتابةٍ) فلا خيار فيها, لأنها وسيلة للعتق.

(و) غير (تولِّي طرفي عَقْد بيعٍ، و) تولِّي (طرفي عَقْدِ هِبةٍ بعوض) أو تولِّي طرفي صلح بمعنى بيعٍ، وسائر صور البيع السابقة إذا تولَّى طرفيها واحد، لا خيار فيها، لانفراد العاقد بالعقد، كالشفيع.

(وغيرَ قسمة إجبار) فلا خيار فيها (لأنها إفرازُ حَقٍّ لا بيعٌ) وخرج بقسمة الإجبار قسمة التراضي، فيثبت فيها خيار المَجلِس، كما في "المنتهى" وغيره. ويأتي في القسمة التنبيه على ما فيه.

(وغيرَ شراء مَن يعتقُ عليه) لقرابة أو تعليق، كما لو باشر عتقه (قال المُنَقِّح: أو يعترف بحرِّيته قبل الشِّراء) بأن أقرَّ بأنه حُرٌّ، أو شهد بذلك فَرُدَّت شهادته، ثم اشتراه، لم يثبت له خيار المَجلِس؛ لأنه صار حُرًّا