للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إن فَعَله الوليُّ لا لعُذرٍ، فكفَّارته عليه بكل حال، كمن حَلَقَ رأس مُحرِم بغير إذنه.

(وإن وجب في كفَّارةٍ صومٌ، صام الوليُّ) قاله في "التنقيح"، وقال في "الفروع" و"الإنصاف": حيث أوجبنا الكفَّارة على الولي بسبب الصبي، ودخلها الصوم، صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. انتهى. أي: فصومُ الوليِّ عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيايةُ، كقضاء رمضان، وعلى هذا: لو كانت الكفَّارةُ على الصبي ووجب فيها صوم، لم يصم الوليُّ عنه، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه؛ كقضاء رمضان. وهذا مقتضى كلامه أيضًا في "المبدع" و"شرح المنتهى".

(ووطءُ الصبي كوطء البالغ ناسيًا، يمضي في فاسده، ويلزمُه القضاء بعد البلوغ، نصًّا (١) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه، نصَّ عليه (١)؛ لأنه إفساد لإحرام لازم، وذلك يقتضي وجوب القضاء. وبِنْيَةُ الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون، فإنه يوجب الغسل عليه، لوجود سببه، ولا يصحُّ منه إلا بعد الإفاقة، لِفَقدِ أهليته للغسل في الحال.

(وكذا الحكمُ إذا تحلَّل الصبيُّ من إحرامِه لفواتِ) وقت الوقوف، فإنه يقضيه إذا بلغ، وفي الهَدي التفصيل السابق (أو) تحلَّلَ الصبي لِـ (إحصارٍ) وقلنا: يجب القضاء، فيقضيه إذا بلغ، والفِدية على ما سبق. ويأتي: أن المُحْصر لا يلزمه قضاء (لكن إذا أراد) الصبيُّ


(١) الفروع (٣/ ٢١٩).