للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ادَّعى أن زيدًا ضَرَبَ أخاه بسهمِ عَمدًا، فقتله، ونَفَذَ) السهم (إلى أخيه الآخر، فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا وحلف معه، ثبت قتل الثاني فقط) لأنَّه موجب للمال، بخلاف الأول، فإن قتْلَه موجب للقود، ولا يثبت إلَّا برجلين كما تقدم.

القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه) قال في "شرح المنتهى": فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقَرَن والرًتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ.

وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحدَها" (١)؛


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣٥٤) حديث ٦٠٠، والدارقطني (٤/ ٢٣٢)، والبيهقي (١٠/ ١٥١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٩)، من طريق محمَّد بن عبد الملك، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن حذيفة رضي الله عنه، به.
قال الدارقطني والبيهقي: محمَّد بن عبد الملك لم يسمع من الأَعمش، بينهما رجل مجهول.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ١٥١)، والخطيب في تاريخه (١٤/ ٤٠٢)، من طريق محمَّد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرَّحْمَن، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، به.
قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن رجل مجهول. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠): هذا لا يصح. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٤٦): حديث باطل لا أصل له.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٨٧)، والدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ١٥١)، من طريق جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي رضى الله عنه. قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥٠): لو ثبت عن علي =