للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مآله إلى الوجوب) كثمن في مدة خيار (حتى) يصح أخذ الرهن (على عين مضمونة كالغُصوب والعواري، والمقبوض على وجه السَّوم، والمقبوض بعقدٍ فاسد) لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق، وهذا حاصل، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذَّر أداؤها استوفى بدلها من ثمن الرهن، فأشبهت ما في الذِّمة (قال في "الفائق": قلت: وعليه يُخرَّج الرهن على عواري الكتب الموقوفة، ونحوها) كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة (انتهى) يعني: إن قلنا: هي مضمونة، صَحَّ أخذ الرهن بها، وإلا؛ فلا. ويأتي في العارية: أنها غير مضمونة، فلا يصح أخذ الرهن بها.

وعُلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف، فيصح الضمان - أيضًا - لجهة الوقف؛ لأن ما صح رهنه صح ضمانه.

(ويصح) أخْذ الرهن (على نفع إجارة في الذِّمة كـ) ــمن استؤجر لـ (ــخياطة ثوب، وبناء دار، ونحو ذلك) كحمل معلوم إلى موضع معين؛ فإن لم يفعله الأجير، بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله.

و(لا) يصح أخذ الرهن (على دِيةٍ على عاقلةٍ قبل الحلول) لعدم وجوبها إذن (و) أخذ الرهن بها (بعده) أي: بعد الحلول (يصح) لوجوبها إذن.

(ولا) يصح أخْذ الرهن (على دَيْن كتابةٍ) لعدم وجوبه.

(و) لا على (جُعْل في جعالة) قبل العمل لعدم وجوبه.

(و) لا على (عِوض في مسابقة قبل العمل) لعدم وجوبه، ولا يتحقَّق أنه يؤول للوجوب.

(و) أخذ الرهن بالجُعل في الجعالة، وبالعِوض في المسابقة