للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل، ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته. وفي "المبدع" وغيره: والأظهر بلى، إن تيسر النظر.

(واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة، سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.

(فإن) ستر اللون، و(وصف الحجم) أي: حجم الأعضاء (فلا بأس) لأن البشرة مستورة، وهذا لا يمكن التحرز منه.

(ويكفي في سترها - ولو مع وجود ثوب - ورق شجر، وحشيش، ونحوهما) كخوص مضفور؛ لأن المقصود سترها، وقد حصل. ولأن الأمر بسترها غير مقيد بساتر, فكفى أي ساتر (و) يكفي في سترها أيضًا (متصل به، كيده، ولحيته) فإذا كان جيبه واسعًا ترى منه عورته، فضمه بيده، أو غطته لحيته، فمنعت رؤية عورته، كفاه ذلك، لحصول الستر. وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه.

(ولا يلزمه) ستر عورته (ببارية) (١) والمراد بها: ما يصنع على هيئة الحصير من قصب، وفي "القاموس" (٢): هي الحصير (وحصير، ونحوهما مما يضره) إذا لم يجد غيره، دفعًا للضرر والحرج.

(ولا) يلزمه أيضًا ستر عورته بـ (ــحفيرة، وطين، وماء كدر) لأن ذلك لا يثبت، وفي الحفيرة حرج، واختار ابن عقيل: يجب الطين لا الماء.

(ولا) يكفي سترها (بما يصف البشرة) لأنه ليس بساتر.


(١) بموحدة وبعد الراء ياء مثناة تحتية مشددة. "ش".
(٢) ص/ ٤٥٢.