للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن كان للجانى بينةٌ ببقاء المجني عليه ضَمِنًا (١) حتى قَتَلَه؛ حُكِم له ببينته) لعدم ما يعارضها (وإن كانت) البينة (للولي ببرئه، حكم له) أي: للولي (أيضًا) ببينته لعدم المعارض لها (فإن تعارضتا) أى: البينتان قُدمت بينة الولي؛ لأنها مثبتة للبرء) والمثبت مقدم على النافي.

(وإن ظن ولىُّ دمٍ أنه اقتصَّ فى النفس، فلم يكن، وداواه) أى: الجاني (أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعْلِه) الذي فعله به (وقتله).

(وإلا) أي: وإن لم يشأ الولى ذلك (تَرَكه) ولم يتعرض له، قال في "الفروع": هذا قضاء عمر وعلى ويعلى بن أمية؛ ذكره أحمد (٢).

فصل

(وإن قَتَل واحدٌ اثنين فأكثَر؛ واحدًا بعد واحد، أو دَفعةً واحدة،


(١) الضَّمن: الزَّمن والمبتلى في جسده. القاموس المحيط ص/ ١٥٦٤، مادة (ضمن).
(٢) انظر: الفروع (٥/ ٦٦٥).
وقضاء عمر، وعلي، ويعلى بن أمية رضي الله عنهم : أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٣١ - ٤٣٢) رقم ١٧٩١٠، وابن أبى شيبة (٩/ ٤٠٩ - ٤١٠)، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرَّدٌ، أن حُيىِّ بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى يخبر أن رجلًا أتى يعلى فقال: قاتل أخي، فدفعه إليه يعلى، فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمقٌ، فأخذه أهله فداووه حتى برأ، فجاء يعلى فقال: قاتل أخي، فقال: أوليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى، فإذا به قد سلك فحشيت جروحه، فوجد فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى: أن اقدم عليَّ، فقدم عليه، فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبى طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاضٍ، ثم ردَّه على عمله.